فصل: الجزء الرابع
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: البهجة في شرح التحفة ***
صفحة البداية
<< السابق
34
من
68
التالى >>
الجزء الرابع
وَالْجِنْسُ مِنْ ذَاكَ بِجِنْسٍ لِلأَمَدْ *** مُمْتَنِعٌ فِيهِ تَفاضُلٌ فقدْ
إلاّ إذَا تَخْتَلِفُ المنافِعُ *** وَمَا لِبَيْعٍ قَبْلَ قَبضٍ مَانِعُ
وَبَيْعُ كُلَ جَائِزٌ بالْمَالِ *** عَلَى الْحُلُولِ وَإلى الآجالِ
وَمَنْ يُقَلِّبْ مَا يُفيتُ شَكْلَهُ *** لَمْ يَضْمَنْ إلاّ حَيْثُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ
وَالبَيْعُ جَائِزٌ عَلَى أَنْ يَنْتَقِدْ *** في مَوْضَع آخَرَ إنْ حُدَّ الأَمَدْ
وَبَيْعُ ما يُجْهَلُ ذَاتاً بالرِّضا *** بالثَّمَنِ البَخْسِ أوِ العالي مَضَى
وَمَا يُبَاعُ أنه ياقوتَهْ *** أوْ أَنَّهُ زُجَاجَةٌ مَنْحوتَهْ
وَيَظْهَرُ العَكْسُ بِكُلَ منْهما *** جَازَ به قيامُ مِنْ تَظَلَّمَا
فصل في حكم (بيع الطعام
البَيْعُ لِلطَّعام بالطَّعَامِ *** دون تناجُزٍ مِنَ الْحَرَامِ
والبَيْعُ لِلصِّنْفِ بِصِنْفِهِ وَرَدْ *** مِثْلاً بِمِثْلٍ مُقْتَضَى يَداً بِيَدْ
والبَيْعُ لِلطَّعام قَبْل القَبْضِ *** مُمْتَنِعٌ ما لَمْ يَكُنْ عنْ قَرْضِ
والجِنْسُ بالجِنْسِ تَفَاضُلاً مُنِعْ *** حَيْثُ اقْتِيَاتٌ وَادِّخَارٌ يجْتَمِعْ
وغَيْرُ مُقْتَاتٍ ولا مُدَّخَرِ *** يجُوزُ مَعْ تَفاضُلٍ كَالْخُضَرِ
وفي اخْتِلاَفِ الجِنْسِ بالإِطْلاَقِ *** جَازَ مَعَ الإنْجَازِ باتِّفَاقِ
وَبَيْعُ مَعْلُومٍ بما قَدْ جُهِلاَ *** مِنْ جِنْسِهِ تَزَابُنٌ لَنْ يُقْبَلاَ
فصل في بيع النقدين
الصَّرْفُ أَخْذ فِضّةٍ بِذَهَب *** أَوْ عَكْسُهُ وَمَا تَفَاضَلَ أُبي
والجِنْسُ بالجِنْس هُوَ الْمُرَاطَلَهْ *** بالوَزْنِ أو بالعَدِّ فالْمُبَادَلَهْ
والشَّرْطُ في الصَّرْفِ تَناجُزٌ فَقَطْ *** وَمَعَهُ المثْلُ بِثَانٍ يُشْتَرَطْ
وبَيْعُ مَا حُلِّيَ مِمَّا اتُّخِذَا *** بِغَيْرِ جِنْسِهِ بِنَقْدٍ نفَذا
وكُلُّ ما الْفِضّةُ فيهِ والذَّهبْ *** فبالعُرُوضِ البَيْعُ في ذَاكَ وجَبْ
فصل في بيع الثمار وما يلحق بها
بَيْعُ الثِّمَار والمَقاثي والْخُضَرْ *** بَدْوُ الصَّلاَحِ فِيهِ شَرْطٌ مُعْتَبَرْ
وحَيْثُ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُها امْتَنَعْ *** مَا لَمْ يَكُنْ بالشَّرْطِ لِلْقَطْعِ وَقَعْ
وَخِلْفَةُ القَصيل ملْكُهُ حَرِي *** لِبَائِعٍ إلاّ بِشَرْطِ المُشْتَرِي
وَلا يَجُوزُ في الثِّمَار الأجَلُ *** إلاّ بِما إثْمارُه مُتَّصِلُ
وَغَائِبٌ في الأرْضِ لا يُبَاعُ *** إلاّ إذَا يَحْصُلُ الانْتِفَاعُ
وَجَائِزٌ في ذَاكَ أنْ يُسْتُثْنَى *** أكْثَرُ مِنْ نِصْفٍ لَهُ أَوْ أَدْنَى
وَدُونَ ثُلْثِ إنْ يَكُنْ ما اسْتُثْنِي *** بِعَدَدٍ أوْ كَيْلٍ أَوْ بِوَزْنِ
وَإنْ يَكُنْ لِثَمَراتٍ عَيَّنا *** فَمُطْلَقاً يَسُوغُ مَا تَعَيَّنَا
وفي عَصيرِ الكَرَمِ يُشْرَى بالذَّهَبْ *** أوْ فِضَّةٍ أخْذُ الطَّعَامِ يُجْتَنَبْ
فصل في الجائحة في ذلك
وكُلُّ مَا لاَ يُسْتَطَاعُ الدَّفْعُ لَهْ *** جَائْحَةٌ مِثْلُ الرِّياح المُرْسَلَه
وَالجَيْشُ مَعْدُودٌ مِع الجَوائِحِ *** كَفِتْنَةٍ وكالعَدُوِّ الكاشِحِ
فإنْ يَكُنْ مِنْ عَطَشٍ ما اتَّفَقَا *** فالوَضْعُ لِلثَّمن فِيهِ مُطْلَقَا
وإنْ تَكُنْ مِنْ غَيْرِهِ فَفِي الثَّمَرْ *** ما بَلَغَ الثُّلْثَ فَأَعْلَى المُعْتَبرْ
وَفي البُقولِ الوَضْعُ في الكَثِيرِ *** وَفي الَّذِي قَلَّ عَلَى الْمَشْهُورِ
وَألْحَقُوا نَوْعَ المَقَاثي بالثَّمَرْ *** هِنَا وَمَا كالْيَاسَمِين والجَزَرْ
والقَصَبُ الحُلْوُ بِهِ قوْلانِ *** كَوَرَقِ التُّوتِ هُما سِيَّانِ
وَكُلُّهَا البَائِعُ ضَامِنٌ لها *** إنْ كانَ ما أُجِيحَ قَبْلَ الانْتِهَا
فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان
بَيْعُ الرَّقِيقِ أَصْلُهُ السَّلامَهْ *** وَحَيْثُ لَمْ تُذْكَرْ فَلاَ مَلاَمَهْ
وَهُوَ مُبِيحٌ لِلْقِيَامِ عِنْدَمَا *** يُوجِدُ عَيْبٌ بِالمَبِيعِ قَدُمَ
وَالْعَيْبُ إمَّا ذُو تَعَلُّقٍ حَصلْ *** ثُبُوتُهُ فِيمَا يُبَاعُ كالشَّلَلْ
أَوْ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ لَكِنَّه *** مُنْتَقِلٌ عَنْهُ كَمِثْلِ الْجِنَّهْ
أَوْ بائِنٌ كالزَّوْجِ وَالإباقِ *** فالرَّدُّ في الجَمِيعِ بالإطْلاَقِ
إلاَّ بِأَوَّلِ بِمَا مِنْهُ ظَهَرْ *** لِمَنْ يَكُونُ بِالْعُيُوبِ ذَا بَصَرْ
وَالخُلْفُ فِي الْخَفِيِّ مِنْهُ وَالحَلِفْ *** يَلْزَمُ إلاَّ مَعَ تَدَيُّنِ عُرِفْ
وَحَيْثُ لا يَثْبُتُ فِي الْغَيْبِ الْقِدَمْ *** كانَ عَلَى الْبَائِعِ في ذَاكَ الْقَسَمْ
وَهْوَ عَلَى الْعِلْمِ بِمَا يَخفى وفي *** غَيْرِ الخَفِيِّ الحَلْفُ بِالْبَتِّ اقْتُفِي
وفي نُكول بَائِعٍ مَنِ اشْترى *** يَحْلِفُ وَالحَلْفُ عَلَى مَا قُرِّرَا
وَلَيْسَ في صَغِيرَةٍ مُوَاضِعَهْ *** وَلاَ لِوَخْشٍ حَيْث لاَ مُجَامَعَهْ
وَلاَ يَجُوزُ شَرْطُ تَعْجِيلِ الثَّمَنْ *** وَإنْ يَكنْ ذَاكَ بِطَوْعٍ فَحَسَنْ
والفَسْخُ إنْ عَيْبٌ بدا من حُكْمِهِ *** مع اعترافٍ أو ثُبوتِ عِلْمِهِ
والفَسْخُ إنْ عَيْبٌ بدا من حُكْمِهِ *** مع اعترافٍ أو ثُبوتٌ عِلْمِهِ
وَيَحْلِفُ الْبَائِعُ مَع جَهل الخَفِي *** بِالْعِلم وَالظّاهِرُ بِالْبَتِّ حَفِي
وَحَيْثُمَا نُكُولُهُ تَبَدَّا *** به المَبِيعُ لا الْيَمِينُ رُدَّا
وَبَعْضُهُمْ فِيهَا الجَوَازَ أطْلَقَا *** وَشرطُهَا مَكْثٌ بِمِلْكٍ مُطْلَقَا
وَالْيَوْمُ وَالْيَوْمَانِ في المَرْكُوبِ *** وَشِبْهِهِ اسْتُثْنِيَ لِلرُّكوبِ
وَلَمْ يَجُزْ فِي الحَيَوانِ كُلِّهِ *** شِرَاؤهُ عَلَى اشْتِرَاطِ حَمْلِهِ
وَذَاتُ حَمْلٍ قَدْ تَدَانَى وَضْعُهَا *** لَمْ يَمْتَنِعْ عَلَى الأصَحِّ بَيْعُهَ
كَذَا الْمريضُ في سِوَى السِّياقِ *** يَصِحُّ بِيْعُهُ عَلى الإطْلاَقِ
وَالعَبْدُ في الإباق مَعْ عِلْم مَحَلْ *** قَرَارِهِ مِمَّا ابْتياعٌ فِيهِ حَلْ
وَالبائِعُ الضَّامِنُ حَتَّى يُقْبَضَا *** وَإنْ تَقَعْ إقَالَةٌ لاَ تُرْتَضى
وَامْتَنَعَ التَّفْرِيقُ لِلصِّغَارِ *** مِنْ أُمِّهِمْ إلاَّ مَعَ الإثْغارِ
ثُمَّ بالإجْبارِ عَلَى الْجَمْعِ القَضَا *** وَالخَلْفُ إنْ يَكُنْ مِنَ الأمِّ الرِّضَا
وَالْحَمْلُ عَيْبٌ قِيْلَ بالإطْلاَقِ *** وقيلَ في عَلْيةِ ذِي استْرْقَاقِ
والافْتِضَاضُ في سِوَى الوَخْشِ الدَّني *** عَيْبٌ لها مُؤَثَّرٌ في الثَّمن
والحَمْلُ لا يَثْبُتُ في أقَلَّ مِنْ *** ثَلاَثَةٍ مِنَ الشُّهْورِ فَاسْتَبِنْ
وَلاَ تَحَرُّكَ لهُ يَثْبُتُ فِي *** ما دُونَ عِدَّةِ الوَفَاةِ فاعْرِفِ
وَيُثْبِتُ العُيُوبَ أَهْلُ المَعْرِفَهْ *** بِهَا ولا يُنْظَرُ فيهمْ لِصَفَهْ العدالة عند تعذرها
فصل(في كلاب الماشية والصيد)
وَاتَّفَقُوا أنَّ كِلاَبَ المَاشِيَهْ *** يَجُوزُ بَيْعُها كَكَلْبِ البادِيَهْ
وَعِنْدَهُمْ قَوْلاَنِ في ابْتِياعِ *** كِلابِ الاصْطِيادِ وَالسِّبَاعِ
وَبَيْعُ ما كالشَّاةِ واستِثناءِ *** ثُلُثِهِ فيهِ الجَوَازُ جاءِ
أَوْ قَدْرِ رَطْلَيْنِ مَعاً مِنْ شَاةِ *** وَيُجْبَرُ الآبي عَلَى الذَّكَاةِ
ولَيسَ يُعْطَى فيه للتَّصْحِيحِ *** من غيرِه لحْماً على الصَّحيحِ
وَالخُلْفُ في الْجِلْدِ وَفي الرَّأْس صَدَرْ *** مَشْهُورُها الْجَوَازُ في حَالِ السَّفْرْ
وفي الضَّمانِ إنْ تَفَانَى أَوْ سُلِبْ *** ثَالِثُهَا في الْجِلْدِ وَالرَّأْسِ يَجِبْ
فصل في بيع الدين بالدين والمقاصة فيه
مما يَجُوزُ البيعُ بَيْعُ الدَّيْنِ *** مُسَوَّغٌ مِنْ عَرْضٍ أَوْ عَيْنِ
وإنما يَجوزُ مَعْ حُضورِ مَنْ *** أَقَرَّ بِالدَّيْنِ وَتَعْجِيلِ الثَّمَنْ
وكوْنِهِ لَيْسَ طَعَامَ بَيْعِ *** وَبَيْعُهُ بِغَيْرِ جِنْسٍ مَرْعِي
وَفي طَعَامٍ إنْ يَكُنْ من قَرْضِ *** يَجُوزُ الابْتِيَاعُ قَبْلَ القَبْضِ
وَالاِقْتِضَاءُ لِلدِّيُونِ مُخْتَلِفْ *** وَالْحُكْمُ قَبْلَ أَجَلٍ لا يَخْتَلِفْ
وَالمِثْلُ مَطْلُوبٌ وذُو اعْتِبارِ *** في الجَنْسِ وَالصِّفَةِ وَفِي المِقْدَارِ
وَالعَيْنُ فيهِ مَعْ بُلُوغٍ أَجَلا *** صَرْفٌ وَمَا تَشَاؤُهُ إنْ عُجِّلاَ
وغيرُ عينٍ بَعْدَهُ مِنْ سَلَفِ *** خُذْ فيهِ مِنْ مُعَجَّل ما تَصْطَفِي
وَإنْ يكنْ مِنْ سَلَمٍ بَعْدَ الأَمَدْ *** فالوَصْفُ فيهِ السَّمْحُ جائزٌ فَقَدْ
قد مضى الدَّيْنُ من الدَّيْنِ وفي *** عَيْنٍ وَعَرْضٍ وَطَعَامٍ قَدْ يَفِي
فما يكونان بِهِ عَيْناً إلى *** مُماثِلٍ وذي اخْتِلافٍ فُضِّلا
فما اخِتلافٌ وَحُلُول عَمَّهْ *** يَجُوزُ فيهِ صَرْفُ مَا في الذِّمَّهْ
وفي تَأَخُّرِ الذِي يُمَاثِلُ *** ما كان أَشْهَبُ بِمَنْعٍ قَائِلُ
وفي اللَّذَيْنِ في الْحُلُولِ اتَّفَقَا *** عَلَى جَوَازِ الانْتِصَافِ اتَّفَقَا
وذاك في العَرْضَيْنِ لا المِثْلَيْنِ حَلْ *** بِحيْثُ حلاَّ أوْ توافَقَ الأجلْ
وفي تَوَافُقِ الطَّعَامَيْنِ اقُتُفِي *** حَيْثُ يَكونان معاً مِنْ سَلَفِ
وفِي اختِلافٍ لا يَجوزُ إلاّ *** إنْ كان كُلٌّ مِنْهُمَا قَدْ حَلاَ
وَإنْ يَكونا مِنْ مَبيعٍ وَوَقَعْ *** فيهِ بالإطْلاَقِ اخْتِلاَفٌ امْتَنَعْ
وَفي اتِّفَاقِ أجَلَيْ مَا اتّفقَا *** هُوَ لَدَى أَشْهَبَ غَيْرُ مُتَّقَى
وَشَرْطُ ما من سَلَفٍ وَبَيْع *** حُلُول كُلَ وَاتِّفَاقُ النَّوْعِ
والْخُلْفُ في تَأَخُّرِ مَا كَانَا *** ثَالِثُهُمَا مَعْ سَلَمٍ قَدْ حَانَا
فصل في الحوالة
وامْنَعْ حَوَالَةً بِشَيْءٍ لم يَحِلْ *** وبالَّذِي حَلَّ بالإطلاَقِ أَجلْ
والرِّضا والعِلْمِ مِنْ مُحَالِ *** عَلَيْهِ في المَشْهُورِ لاَ تُبَالِ
ولا يَجُوزُ أَنْ يُحالَ إلاّ *** فِيمَا يُجَانِسُ لِدَيْنٍ حَلاَّ
ولا تُحِلْ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ فِي *** ثانِيهِمَا إلاَّ إن القَبْضُ اقْتُفِي
وفي الطّعامِ ما إحَالَةٌ تَفِي *** إلاّ إذَا كَانَا مَعاً مِنْ سَلَفِ
وفي اجْتِمَاعِ سَلَفٍ وَقَرْضِ *** يُشْتَرَطُ الحُلُولُ في ذَا الْقَبْضِ
فصل في بيع الخيار
بَيْعُ الْخِيَارِ جَائِزُ الْوُقُوعِ *** لأَجَلٍ يَلِيقُ بِالْمَبِيعِ
كَالشَّهْرِ في الأَصْلِ وَبالأَيَّامِ *** في غَيْرِهِ كَالْعَبْدِ وَالطّعَامِ
وهُوَ بِالاشْتِرَاطِ عِنْدَ الْعَقْدِ *** وَلاَ يَجُوزُ فِيهِ شَرْطُ النَّقْدِ
والْبَيْعُ بِالثُّنْيَا لِفَسْخِ دَاعِ *** والخَرْجُ بِالضَّمَانِ لُلْمُبْتَاعِ
ولا كِرَاءَ فِيهِ هَبْهُ لأَجَلْ *** أوْ لاَ وَذَا الَّذِي به جَرَى العَمَلْ
وَالشَّرْحُ لِلثُنْيَا رُجُوعُ ملْكِ مَنْ *** بَاعَ إلَيْهِ عِنْدَ إحْضَارِ الثَّمَنْ
وَجَازَ إنْ وَقَعَ بَعْدَ العَقْدِ *** طَوْعاً بِحْدَ وَبِغَيْرِ حَدِّ
وَحَيْثُمَا شَرْطٌ عَلَى الطَّوْعِ جُعِلْ *** فَالأَحْسَنُ الكَتْبِ بِعَقْدٍ مُسْتَقِلْ
وَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعٍ لِلطّوْعِ *** لا مُدَّعِيَ الشَّرْطِ بِنَفْسِ البَيْعِ
فصل في بيع الفضولي
وَحَاضِرٌ بِيعَ عَلَيَهِ مَالُهُ *** بِمَجْلِسٍ فِيهِ السُّكُوتُ حَالُهُ
يَلزَمُ ذَا البَيْعُ وَإنْ أَقَرَّ مَنْ *** بَاعَ لَهُ بِالْمَلِكِ أُعْطِيَ الثَّمَنْ
وإنْ يَكُنْ وَقْتَ المبِيعِ بائِعُهْ *** لِنَفْسِهِ ادَّعَاهُ وَهْوَ سَامِعُهْ
فما لَهُ إنْ قَامَ أيَّ حِينِ *** في ثَمنٍ حَقّ وَلاَ مَثْمُونِ
وَغَائِبٌ يَبْلُغهُ مَا عَمِلَهْ *** وَقَامَ بَعْدَ مُدّةٍ لاَ شَيْءَ لَهْ
وَغَيْرُ مَنْ فِي عُقْدَةِ الْبَيْعِ حَضَرْ *** وبالمبيع بَائِعٌ لَهُ أَقَرْ
وَقَامَ بالْفَوْرِ فذا التَّخْيَيرُ فِي *** إمْضائِهِ البَيْعَ أوِ الْفَسْخَ اقْتُفِي
وإنْ يَقُمْ مِنْ بَعْدِ أَنْ مَضى زَمَنْ *** فالبَيْعُ مَاضٍ وَلَهُ أَخْذُ الثَّمَنْ
إنْ كَانَ عَالِماً بِفَعْلِ البَائِعِ *** وَسَاكِتاً لغيرِ عُذْرٍ مَانِعِ
وحاضِرٌ لِوَاهِبٍ مِنْ مَالِهِ *** وَلَمْ يُغَيِّرْ مَا رَأى مِن حَالِهِ
الحُكْمُ مَنْعُهُ القِيَامَ بِانْقِضَا *** مَجْلِسهِ إذْ صَمْتُهُ عَيْنُ الرِّضَا
وَالْعِتْقُ مُطْلقاً عَلى السَّوَاءِ *** معْ هِبَةٍ وَالْوَطْءِ للإمَاءِ
وَالزَّوْجَةُ اسْتَفَادَ زَوْجٌ مَا لهَا *** وَسَكَتَتْ عَنْ طَلَبٍ لِمَا لهَا
لها القِيَامُ بَعْدُ في المَنْصُوصِ *** وَالخُلْفُ في السُّكْنَى عَلَى الْخُصُوصِ
كَذَاكَ مَا اسْتَغَلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ *** مُتِّعَ إنْ مَاتَ كَمثْلِ مَا سَكَنْ
فِيهِ خِلافٌ وَالَّذِي بِهِ الْعَمَلْ *** فِي المَوْتِ أَخْذُهَا كِرَاء مَا اسْتَغَلْ
وَحَاضِرٌ لِقَسْمِ مَتْرُوكٍ لَهُ *** عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَكُنْ أَهْمَلَهُ
لا يُمْنَعُ الْقِيَامَ بَعْدَ أَنْ بَقِي *** لِلْقَسْم قَدْرُ دَيْنِهِ المُحَقَّقِ
وَيَقْتَضِي مِنْ ذَاكَ حَقًّا مَلَكَهْ *** بَعْدَ الْيَمِينِ أَنَّهُ مَا تَرَكَهْ
فصل في بيع المضغوط
وَمَنْ يَبِعْ فِي غَيْرِ حَقَ شَرْعِي *** بالْقَهْرِ مَا لاَ تَحْتَ ضَغْطٍ مَرْعِي
فَالْبَيْعُ إنْ وَقَعَ مَرْدُودٌ وَمَنْ *** بَاعَ يَجُوزُ المُشْتَرَى دُونَ ثَمَنْ
وَالخُلْفُ في الْبَيْعِ لِشَيْءٍ مُغْتَصَبْ *** ثَالِثُهَا جَوَازُهُ مِمَّنْ غَصَبْ
فصل في مسائل من أحكام البيع
أَبٌ عَلَى بَنِيهِ فِي وِثَاقِ *** حجْرٍ لهُ يَبِيعُ بِالإطْلاَقِ
وَفِعْلُهُ عَلى السَّدَادِ يُحْمَلُ *** وَحَيْثُ لا رَدَّ ابْنُهُ مَا يَفْعَلُ
وَبَيْعُ مَنْ وصِّيَ لِلْمَحْجُورِ *** إلاّ لِمُقْتَضِ مِنَ المَحْظُورِ
وَجَازَ بَيْعُ حَاضِنٍ بِشَرْطِ أَنْ *** أُهْمِلَ مَحْضُونٌ وَلا يَعْلُو الثَّمَنْ
عِشْرِينَ دِينَاراً مِنَ الشَّرْعِيِّ *** فِضَيَّةً وَذَا عَلَى المَرْضِيِّ
وَمَا اشْتَرَى المَرِيضُ أَوْ مَا بَاعَا *** إنْ هُوَ مَاتَ يَأْبَى الامْتِنَاعَا
فَإنْ يَكُنْ حَابَى بِهِ فَالأَجْنَبي *** مِنْ ثُلْثِهِ يَأْخُذُ مَا بِهِ حُبِي
وَمَا بِهِ الْوَارِثَ حَابَى مُنِعَا *** وَإنْ يُجزْهُ الوَارِثُونَ اتُّبِعَا
وَكُلُّ مَا الْقَاضِي يَبِيعُ مُطْلَقَا *** بَيْعُ بَرَاءَةٍ بِهِ تَحَقَّقَا
وَالخُلْفُ فِيما باعَهُ الوَصِيُّ *** أَوْ وَارثٌ وَمَنْعُهُ المَرْضِيُّ
إلاَّ بِمَا الْبَيْعُ بِهِ يَكُونُ *** برَسْمِ أَنْ تُقْضَى بِهِ الدُّيُونُ
فصل(عقود الأبكم والأصم)
وَمِنْ أصَمَّ أبْكَمَ الْعُقُودُ *** جَائِزَةٌ وَيَشْهَدُ الشُّهُودُ
بِمُقْتَضَى إشارةٍ قد أَفْهَمَتْ *** مقْصُودَهُ وبرضاهُ أَعْلَمَتْ
فَإنْ يَكُنْ مَعْ ذَاكَ أَعْمَى امْتَنَعَا *** لِفَقْدِهِ الإفْهَامَ وَالْفَهْمَ مَعَا
كَذَاكَ لِلْمَجْنُونِ وَالصَّغِيرِ *** يُمْنَعُ وَالسَّكْرَانِ لِلْجُمْهُورِ
وَذو العَمىيَجُوزُ الابْتِياعَ لَهْ *** وَبَيْعُهُ وَكُلُّ عَقْدٍ أَعْمَلَهْ
وَبَعْضُهُمْ فَرَّقَ بَيْنَ مَنْ وُلِدْ *** أَعْمَى وَمَنْ عَمَاهُ مِنْ بَعْدُ وُجِدْ
فصل في اختلاف المتبايعين
وَحَيْثُمَا اخْتَلَفَ بَائِعٌ وَمَنْ *** مِنْهُ اشْتَرَى إنْ كَانَ فِي قَدْرِ الثَّمَنْ
وَلَمْ يَفُتْ مَا بِيعَ فَالْفَسْخُ إذَا *** مَا حَلَفَا أَوْ نَكَلاَ قَدْ أُنْفِذَا
وَالْبَدْءُ بِالْبَائِع ثُمَّ المُشْتَرِي *** في الأَخْذِ وَالْيَمِينُ ذُو تَخَيُّرِ
ثُمَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ بَعْدُ الرِّضَا *** وقِيلَ إنْ تَحَالَفَا الْفَسْخُ مَضَى
وَقِيلَ لاَ يُحْتَاجُ في الْفَسْخِ إلى *** حُكْمٍ وَسَحْنُونٌ لَهُ قَدْ نَقَلاَ
وَإنْ يَفُتْ فَالْقَوْلُ لِلَّذِي اشْتَرَى *** وَذَا الَّذِي بِهِ الْقَضَاءَ قَدْ جَرَى
وإنْ يَكُنْ فِي جِنْسِهِ الخُلْفُ بَدَا *** تَفَاسَخَا بَعْدَ اليَمِينِ أَبَدَا
وَمَا يَفُوتُ وَاقْتَضَى الرُّجُوعَا *** بِقِيمَةٍ فَذَاكَ يَوْمَ بِيعَا
وَحَيْثُمَا المبيعُ باقٍ واخْتُلِفْ *** في أَجَلٍ تَفَاسَخَا بَعْدَ الحَلِفْ
وَقِيلَ ذَا إنِ ادَّعَى المُبْتَاعُ مَا *** يَبْعُدُ وَالْعُرْفَ بهِ قَدْ عُدِمَا
وَإنْ يَفُتْ فَالْقَوْلُ عِنْدَ مَالِكِ *** لِبَائِعٍ نَهْجَ الْيَمِينِ سَالِكِ
وَقِيلَ لِلْمُبْتَاعِ وَالقَوْلانِ *** لِحافِظِ المَذْهَبِ مَنْقُولاَنِ
وفي انْقِضَاءِ أَجَلٍ بِذَا قُضِي *** حَتَّى يَقُولَ إنَّهُ لَمْ يَنْقَضِ
وَالقَوْلُ قَوْلُ مُشْتَرٍ بَعْدَ الحَلِفْ *** في القَبْضِ فِيما بَيْعُهُ نَقْداً عُرِفْ
وهو كذا لِبَائِعٍ فِيما عَدَا *** مُسْتَصْحَبِ النقَّدِ وَلَوْ بَعْدَ مَدَا
كَالدُّورِ وَالرَّقِيقِ وَالرِّبَاعِ *** مَا لَمْ يُجَاوِزْ حَد الابْتِيَاعِ
وَالْقَبْضُ لِلسَّلْعَةِ فِيهِ اخُتُلِفَا *** جَازَ كَقَبْضٍ حُكْمُهُ قَدْ سَلَفَا
القَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِ لِلأَصْلِ *** أَوْ صِحْةٍ في كُلِّ فِعْلٍ فِعْلِ
مَا لَمْ يَكُنْ في ذَاكَ عُرْفٌ جاري *** عَلَى خِلاَفِ ذَاكَ ذُو اسْتِقْرَارِ
وَتَابِعُ الْمبيع كَالسَّرْجِ اخْتُلِفْ *** فيهِ يُرَدُّ بَيْعُهُ بَعْدَ الحَلِفْ
وذاك إنْ لَمْ يَفُتِ الْمبيعُ *** وَيَبْدأُ الْيَمِينَ مَنْ يَبِيعُ
وَذَا الذِي قَالَ بِهِ ابْنُ الْقَاسِمِ *** وَإنْ يَفُتْ فَلاِجْتِهَادِ الْحَاكِمِ
وَبَيْعُ مَنْ رُشِّدَ كَالدَّارِ ادَّعَى *** بِأَنَّهُ فِي سَفَهٍ قَدْ وَقَعَا
لِلْمُشْتَرِي القَوْلُ بِهِ مَعْ قَسَمِ *** وَعَكْسُ هَذَا لابْنِ سُحْنُونٍ نَمِي
وَمَنْ يَكُنْ بِمَالِ غَيْرِهِ اشْتَرَى *** وَالْمُشْتَرَى لَهُ لِلأَمْرِ أَنْكَرَا
وَحَلَفَ الآمِرُ فَالْمَأْمُورُ *** مِنْهُ ارْتِجاعُ مَالِهِ مَأثُورُ
وَمَا لَهُ شَيْءٌ عَلَى مَنْ بَاعا *** مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ صَدَّقَ المُبْتاعا
وَقِيلَ بَلْ يَكُونُ ذَا تَخَيُّرِ *** في أَخْذِهِ مِنْ بَائِعٍ أوْ مُشْتَرِي
وَالبَيْعُ في القَوْلَيْنِ لَنْ يَنْتَقِضَا *** وَالْمُشْتَرِي لَهُ المبيعُ مُقْتضَى
فصل في حكم البيع على الغائب
لِطَالِبِ الحُكْمِ عَلَى الغُيَّابِ *** يُنْظَرُ في بُعْدٍ وَفِي اقْتِرَاب
فَمَنْ عَلَى ثَلاَثَةِ الأَيَّامِ *** وَنَحْوِهَا يُدْعَى إلى الأَحْكامِ
وَيُعْذِرُ الحَاكِمُ في وَصُولِهِ *** بِنَفْسِهِ لِلحُكْم أَوْ وَكيلِهِ
فإنْ تَمَادى وَالمَغِيبُ حَالُهُ *** بِيعَ بِإطْلاَقٍ عَلَيْهِ مَالُهُ
بَعْدَ ثُبُوتِ المُوجِبَات الأُوَّلِ *** كالدَّيْنِ وَالْغَيْبَةِ والتَمَوُّلِ
وَمَا مِنَ الدَّيْنِ عَلَيْهِ قُضِيَا *** وكالطَّلاقِ والعِتَاقِ أُمْضِيَا
وَمَا لَهُ لِحُجَّةٍ إرْجاءُ *** فِي شَأْنِ ما جَرَى بِهِ القَضَاءُ
إلاّ مع اعْتِقَالِهِ مِنْ عُذْرِ *** مِثْلِ العَدْوِّ وَارْتِجَاجِ البَحْرِ
والحُكْمُ مِثْل الحَالَةِ المُقَرَّرَه *** فِيمَنْ عَلَى مَسَافَةٍ كَالْعَشَرَهْ
وفي سِوَى اسْتِحْقَاقِ أَصْلٍ أُعْمِلاَ *** والخُلْفُ في التَّفْلِيسِ مح عِلْمِ المَلاَ
وذا لهُ الْحُجَّةُ تُرْجى والذِي *** بِيعَ عَلَيْهِ مَالَهُ مِنْ مُنْقِذِ
وَيَقْتَضِي بِمُوجِبِ الرُّجُوعِ *** مِنَ الغَرِيمِ ثَمَنُ المَبِيعِ
وَغَائِبُ مِنْ مِثْلِ قُطْرِ المَغْرِبِ *** لِمِثْلِ مَكَّةَ وَمِثْلِ يَثْرِبِ
ما الحُكْمُ في شيءٍ عَلَيْه يَمْتَنِعْ *** وهُوَ عَلَى حُجَّتِهِ ما تَنْقَطِعْ
والحُكْمُ مَاضٍ أَبَدَاً لا يُنْقَضُ *** وَمَا بِهِ أُفِيتَ لا يَنْتَقِضُ
لَكِنَّ مَعْ برَاءَةٍ يُقْضَى لَهُ *** بِأَخْذِهِ مِنَ الغَرِيمِ ما لَهُ
فصل في العيوب
وَمَا مِنَ الأَصُولِ بِيعَ وَظَهَرْ *** لِلْمُشْتَرِي عَيْبٌ بِهِ كانَ اسْتَترْ
فإنْ يَكُنْ لَيْسَ لَهُ تَأْثِيرُ *** في ثَمَنٍ فَخَطْبُهُ يَسِيرُ
وَمَا لِمَنْ صَارَ لَهُ الْمَبِيعُ *** رَدٌّ وَلاَ بِقَيمَةٍ رُجُوعُ
وَإنْ يَكُنْ يَنْقُصُ بَعْضُ الثَّمَنِ *** كالعَيْبِ عَنْ صَدْعِ جِدَارٍ بَيِّنِ
فالمُشْتري لَهُ الرجُوعُ هاهنا *** بقيمةِ العَيْبِ الّذي تَعَيَّنا
وَإنْ يَكُنْ لِنَقْصِ ثُلْثِهِ اقْتَضَى *** فما عَلاَ فَالرَّدُّ حَتْمٌ بالقَضَا
وَكُلُّ عَيْبٍ يَنْقُصُ الأَثْمَانَا *** في غَيْرِهَا رُدَّ بِهِ مَا كَانَا
وَبَعْضُهُمْ بِالأصْلِ عَرْضاً ألْحَقَا *** في أَخْذِ قِيمَةٍ عَلى مَا سَبَقَا
ثُمَّ العُيوبُ كُلُّهَا لاَ تُعْتَبَرْ *** إلاَّ بِقَوْلِ مَنْ لَهُ بِهَا بَصَرْ
وَالْمُشْتَرِي الشَّيْءَ وبَعْدُ يَطَّلِعْ *** فِيهِ عَلَى عَيْبٍ قِيَامُهُ مُنِعْ
إلاَّ مَعَ الفَوْرِ وَمَهْمَا اسْتَعْمَلا *** بَعْدَ اطِّلاَعِهِ المعِيبَ بَطَلاَ
كاللُّلْبسِ وَالرُّكُوبِ وَالبِنَاءِ *** وَالهَدْمِ وَالجِمَاعِ لِلإِمَاءِ
وكامِنٌ يَبدُو مع التَّغْيِيرِ *** كَالسُّوسِ لاَ يُرَدُّ فِي المَأْثُورِ
وَالبَقُّ عَيْبٌ مِنْ عُيُوبِ الدُّورِ *** وَيُوجِبُ الرَّدَّ عَلَى المَشْهُورِ
وَأُجْرَةُ السِّمْسَارِ تُسْتَرَدُّ *** حَيْثُ يَكونُ لِلْمَبِيعِ رَدُّ
وَحَيْثُمَا عَيَّنَ قَاضٍ شُهِدَا *** لِلْعَيْبِ فَالإعْذَارُ فِيهِمْ عُهِدَا
فصل في الغبن
وَمَنْ بِغَبْنٍ في مَبِيعٍ قَامَا *** فَشَرْطُهُ أنْ لاَ يَجُوزَ العَامَا
وَأَنْ يَكُونَ جَاهِلاً بِمَا صَنعْ *** وَاغَبْنُ بالثُلْثِ فَمَا زَادَ وَقَعْ
وَعِنْدَ ذَا يُفْسَخُ بِالأَحْكَامِ *** وَلَيْسَ لِلْعَارِفِ مِنْ قِيَامِ
فصل في الشفعة
وَفِي الأَصُولِ شُفْعَةٌ مِمَّا شُرعْ *** في ذِي الشَّيَاعِ وَبِحَدَ تَمْتَنِعْ
وَمِثْلُ بِئْرٍ وَكَفَحْلِ النَّخْلِ *** تَدْخُلُ فِيهَا تَبعَاً لِلأَصْلِ
وَالمَاءُ تَابِعٌ لَهَا فِيهِ احْكُمْ *** وَوَحْدُهُ إنْ أَرْضُهُ لَمْ تُقْسَمِ
وَالفُرْنُ وَالحَمَّامُ وَالرَّحى القَضَا *** بالأَخْذِ بالشُّفْعَةِ فِيهَا قَدْ مَضَى
وفي الثِّمَارِ شُفْعَةٌ إنْ تَنْقَسِمْ *** وَذَا إنِ المَشْهُورُ فِي ذَاكَ الْتُزِمْ
وَمِثْلُهُ مشْتَرَكٌ مِع الثَّمَرْ *** لِلْيُبْس إنْ بَدْوِ الصَّلاَحِ قَدْ ظَهَرْ
وَلَمْ تُبِحْ لِلْجَارِ عِنْدَ الأَكْثَرِ *** وفي طَرِيقٍ مُنِعَت وَأَنْدَرِ
وَالْحَيَوَانِ كُلِّهِ وَالْبِيرِ *** وجُمْلَةِ العُرُوضِ في المَشْهُورِ
وفي الزُّرُوعِ وَالبُقُولِ وَالخُضَرْ *** وفي مُغَيّبٍ في الأرْضِ كالجَزَرْ
وَنَخْلَةٍ حَيْثُ تَكُونُ وَاحِدَه *** وَشِبْهِهَا وفي البيوعُ الفاسِدَه
ما لَمْ تُصَحَّحْ فَبقِيمَةٌ تَجِبْ *** كذاك ذو التَّعْوِيضِ ذا فيه يَجِبْ
وَالخَلْفُ في صنف المقاثي اشْتَهَرْ *** وَالأَخْذُ بالشُّفْعَةِ فِيهِ مُعْتَبَرْ
وَالَّترْكُ لِلقِيَامِ فَوْقَ العَامِ *** يُسْقِطُ حَقَّهُ مع المُقَامِ
وغائبٌ باقٍ عَلَيْها وَكذَا *** ذو العُذْرِ لَمْ يَجِدْ إلَيْهَا مَنْفَذَا
وَالأَبُ والوصيُّ مَهْمَا غَفَلاَ *** عَنْ حَدِّهَا فَحُكْمُهَا قَد بَطَلاَ
وَإنْ يُنَازِعْ مُشْتَرٍ في الانْقِضَا *** فَلِلشَّفِيعِ مَعْ يَمِينِهِ الْقَضَا
وَلَيْسَ الإسْقَاطُ بِلاَزِمٍ لِمَنْ *** أَسْقَطَ قَبْلَ الْبَيْعِ لاَ عِلْمَ الثَّمَنْ
كَذَاكَ لَيْسَ لاَزِماً مَنْ أُخْبِرَا *** بِثَمنٍ أَعْلَى وَبالنَّقْصِ الشِّرَا
وَشُفْعَةٌ في الشِّقْصِ يُعْطَى عَنْ عِوَضِ *** وَالمَنْعُ في التَّبَرُّعَاتِ مُفْتَرَضِ
وَالْخُلْفُ في أكْرِيَةِ الرِّبَاعِ *** وَالدُّورِ وَالحُكْمُ بِالامْتِنَاعِ
وَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ مِنْ تَأْخِيرِ *** في الأَخْذِ أَوْ في التَّرْكِ في المَشْهُورِ
وَلاَ يَصِحُّ بَيْعُ شُفْعَةٍ وَلاَ *** هِبَتُهَا وَإرْثُهَا لَنْ يُبْطَلاَ
وَحَيْثُمَا فِي ثَمَنِ الْشَّقْصِ اخْتُلِفْ *** فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُشْتَرٍ مع الْحَلِفْ
إنْ كَانَ مَا ادَّعَاهُ لَيْسَ يَبْعُدُ *** وَقِيلَ مُطَلَقاً وَلاَ يُعْتَمَدُ
وابْنُ حَبِيبٍ قَالَ بَلْ يُقَوِّمُ *** وباخْتِيارٍ لِلشَّفِيعِ يُحْكَمُ
وَمَنْ لَهُ الشُّفْعَةُ مَهْمَا يَدَّعِي *** بَيْعاً لِشَقْصٍ حِيزَ بِالتَّبَرُّعِ
فما ادَّعَاهُ فعَلَيْهِ الْبَيِّنَهْ *** وَخَصْمُهُ يَمِينُهُ مُعَيَّنَهْ
وَالشِّقْصُ لاثَنْينِ فأَعْلَى مُشْتَرَى *** يُمْنَعُ أَنْ يُؤُخذ مِنْهُ مَا يَرَى
إنْ كَانَ ما اشْتَرَى صَفْقَةً وَمَا *** فِي صَفَقَاتٍ مَا يَشَاءُ الْتَزَمَا
وَالشُّرَكَاءُ لِلشَّفِيعِ وَجَبَا *** أَنْ يَشْفَعُوا مَعهُ بِقَدْرِ الأَنصِبَا
وما بَعَيْبٍ حُطّ بالإطْلاَقِ *** عنِ الشَّفِيعِ حُطَّ باتِّفَاقِ
ولا يُحِيلُ مُشَتَرٍ لِبائِعِ *** على الشَّفِيع لاقْتِضاءٍ مَانِعِ
وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَضْمَنَ عَنْ *** مُسْتَشْفِعٍ لِمُشْتَرٍ مِنْهُ الثَّمَنْ
وَيَلْزَمُ الشَّفِيعُ حَالُ ما اشْتُرِي *** مِنْ جِنْسٍ أَوْ حُلُولٍ أَوْ تَأَخُّرِ
وَحَيْثُمَا الشَّفِيعُ لَيْسَ بالْمَلِي *** قِيلَ لَهُ سُقْ ضَامِناً أَوْ عَجِّلِ
وَمَا يَنُوبُ المُشْتَرِي فِيمَا اشْتَرَى *** يَدْفَعَهُ لَهُ الشفِيعُ مُحْضَرا
فصل في القسمة
ثَلاَثٌ الْقِسْمَةُ فِي الأَصُولِ *** وَغَيْرِهَا تَجُوزُ مَعْ تَفْصِيلِ
فَقِسْمَةُ القُرْعَةِ بالتَّقْوِيمِ *** تَسُوغُ في تَماثُلِ المَقْسُومِ
وَمَنْ أَبَى الْقَسْمَ بِهَا فَيُجْبَرُ *** وَجَمْعُ حَظَّيْنِ بِهَا مُسْتَنْكَرُ
كَذَاكَ في اخْتِلاَفٍ الأَجْنَاسِ وَفِي *** مَكيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ المَنْعُ اقْتُفي
وَلاَ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ شَيْئاً وَلاَ *** يُزَادُ في حَظَ لِكَيْ يُعَدَّلاَ
وَبَيْنَ أَهْلٍ الْحَجْرِ لَيْسَ يَمْتَنِعْ *** قَسْمٌ بِهَا وَمُدَّعِي الغَبْنَ سُمِعْ
وَهذِهِ القِسْمَةُ حَيْثُ تُسْتَحَقْ *** يَظْهَرُ فيها أنَّها تمييزُ حَقْ
وَقِسْمَةُ الوِفاق والتَّسْلِيمِ *** لَكِنْ مَعَ التَّعْدِيلِ وَالتَّقْوِيمِ
جَمْعٌ لِحظَيْنِ بِهَا لا يُتَّقَى *** وتَشْمَلُ المَقْسُومَ كُلاًّ مُطْلَقا
في غَيْرٍ ما مِنَ الطَّعامِ الْمُمْتَنِعْ *** فِيهِ تَفَاضُلٌ وَفِيهِ تَمْتَنِعْ
وَأُعْمِلَتْ حتَّى عَلَى المَحْجُورِ *** حَيْثُ بدا السَّدَادُ في المَشْهُورِ
وما مَزيدُ العَيْنِ بالمَحْظُورِ *** ولا سِواهُ هَبْهُ بالتَّأَخِيرِ
وَمَنْ أبى القَسْمَ بِهَا لا يُجْبَرُ *** وقائِمٌ بالْغَبْنِ فيها يُعْذَرُ
وقِسْمَةُ الرِّضا والاتِّفاقِ *** مِنْ غَيْرِ تَعْدِيلٍ عَلَى الإطْلاَقِ
كَقِسْمَةِ التَّعْدِيلِ وَالتَّراضِي *** فِيما عَدَا الغَبْنَ مِنَ الأَغْرَاضِ
وَمُدْعٍ غَبْناً بها أَوْ غَلَطَا *** مُكَلَّفٌ إنْ رَامَ نَقْضاً شَططا
وَقِسْمَةُ الْوَصِيِّ مُطْلَقاً عَلَى *** مَحْجُورِهِ مَعْ غَيْرِهِ لَنْ تُحْظَلاَ
فَإنْ يَكُنْ مُشَارِكَاً لِمَنْ حَجَرْ *** فِي قِسْمَةٍ فَمَنْعُهُ مِنْهَا اشْتَهَرْ
إلاَّ إَذَا أَخْرَجَهُ مُشاعا *** مَعْ حَظِّهِ قَصْداً فَلاَ امْتِنَاعَا
وَيَقْسِمُ القَاضِي عَلَى المَحْجُورِ مَعْ *** وَصِيِّهِ عِنْدَ اقْتِفَاءِ مَنْ مَنَعْ
كَذَا لَهُ القَسْمُ عَلى الصِّغَارِ *** وَغَائِبٍ مُنْقَطِع الأخْبَارِ
وَحَيْثُ كانَ القَسْمُ للْقُضَاةِ *** فَبَعْدَ إثْباتٍ لِمُوجِبَاتِ
وَيُتْرَكُ القَسْمُ عَلَى الأصاغِرِ *** لحال رَشْدٍ أَوْ لِوَجْهٍ ظَاهِ
وَمَنْ دَعَا لِبَيْعِ مَا لاَ يَنْقَسِمْ *** لَمْ يُسْمَع إلاَّ حَيْثُ إضْرارٌ حُتِمْ
مِثْلُ اشْتِراكِ حائِطٍ أَوْ دَارِ *** لا كالرَّحَى وَالْفُرْنُ في المُخْتَارِ
وَكلُّ ما قِسْمَتُهُ تَعْذَّرُ *** تُمْنَعُ كالتي بِهَا تَضَرُّرُ
ويَحْكُمُ القَاضِي بِتَسْوِيقٍ وَمَنْ *** يُرِيدُ أَخْذَهُ يَزِيدُ في الثَّمَنْ
وَإنْ أَبَوْا قَوَّمَهُ أَهْلُ البَصَرْ *** وآخِذٌ لَهُ يُقَضِّي مَنْ يَذَرْ
وَإن أبَوْا بِيعَ عَلَيْهِمْ بالْقَضَا *** واقَتْسَمُوا الثَّمَنَ كَرْهاً أوْ رِضَا
والرَّدُّ لِلْقِسْمَةِ حَيْثُ يُسْتَحَقْ *** مَنْ حِصَّةٍ غَيْرُ يَسِيرٍ مُسْتَحَقْ
وَالْغَبْنُ مَنْ يَقُومُ فِيهِ بَعْدَا *** أَنْ طَالَ وَاسْتَغَلّ قَدْ تَعَدَّى
وَالمُدَّعِي لِقِسْمَةِ البَتَاتِ *** يُؤْمَرُ في الأَصَحِّ بالإثْبَاتِ
وَلاَ يَجُوزُ قَسْمُ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرْ *** مَعَ الأصُولِ وَالتَّنَاهِي يُنْتَظَرْ
وَحَيْثُما الإبَّارُ فِيهِمَا عُدِمْ *** فَالمَنْعُ مِنْ قِسْمَةِ الأصْلِ مُنْحَتِمْ
وَمَعَ مَأْبُورٍ يَصِحُّ القَسْمُ في *** أُصُولِهِ لاَ فِيهِ مَعْهَا فَاعْرِف
وَقَسْمُ غَيْرِ التَّمْرِ خَرْصاً وَالْعِنَبْ *** مِمَّا عَلَى الأشْجَارِ مَنْعُهُ وَجَبْ
وَيَنْقُضُ الْقَسْمُ لِوَارِثٍ ظَهَرْ *** أَوْ دَيْنٍ أَوْ وَصِيَّةٍ فِيما اشْتَهَرْ
إلا إذَا مَا الوارِثُونَ بَاؤُوا *** بِحَمْلِ دَيْنٍ فَلَهُمْ ما شاؤوا
وَالْحَلْيُ لاَ يُقْسَمُ بَيْنَ أَهْلِهِ *** إلا بِوَزْنٍ أَوْ بِأَخْذِ كلِّهِ
وأجْرُ منْ يَقْسِمُ أَوْ يُعَدِّلُ *** عَلَى الرُّؤُوسِ وَعليْهِ العمَلُ
كَذلِكَ الكَاتِبُ لِلْوَثِيقَهْ *** لِلْقَاسِمِينَ مُقْتَفٍ طرِيقَهْ
وَأُجْرَةُ الكيَّالِ في التَّكْسِيرِ *** مِنْ بَائِعٍ تُؤْخَذُ في المَشْهُورِ
كَذَاكَ في الْمَوْزُونِ وَالْمَكِيلِ *** الْحَكْمُ ذَا مِنْ غَيْرِ مَا تَفْصِيلِ
فصل في المعاوضة
يَجُوزُ عَقْدُ البَيْعِ بالْتَّعْويضِ *** في جُمْلَةِ الأصُولِ وَالْعُرُوض
ما لَمْ يَكُنْ في الأَصْلِ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرْ *** لَمْ يُؤْبَرَا فمَا انْعِقَادُهَا يُقَرْ
وَصَحَّ بالْمَأْبُورِ حَيْثُ يُشْتَرَطْ *** مِنْ جَهَةٍ أوْ بَقِيا مَعاً فَقَطْ
وَسَائِغٌ للمُتَعَاوِضَيْنِ *** مِنْ جَهَةٍ فَقَطْ مَزِيدُ العَيْنِ
لأَجُلِ ما كانَ مِنَ التَّفْضِيلِ *** بالنَّقْدِ وَالْحُلُولِ والتأجيل
وَجَائِزٌ في الْحَيوَانِ كلِه *** تَعَاوُضٌ وإنْ يَكُنْ بِمِثْلِهِ
فصل في الإقالة
إقالَةٌ تجُوزُ فيما حَلاَّ *** بالمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلاًّ
وَلِلْمُقَالِ صِحَّةُ الرُّجُوعِ *** بحَادِثٍ يَحْدُثُ في الْمَبِيعِ
وفي القَدِيم مِنْهُ لا مَحَالَهْ *** بِزَائِدٍ إنْ كَانَ فِي الإقَالَهْ
بَعْدَ اليَمِينِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنِ *** يَعْلَمُهُ فِيما مَضَى مِنْ زَمَنِ
وَالْفَسْخُ في إقالَةٍ مِمَّا انْتُهِجْ *** بالصَّنْعَةِ التَّغْيِيرَ كَالغَزْل انْتُسِجْ
إلاَ إذَا الْمُقَالُ بالرِّضَا دَفَعْ *** لِمَنْ أَقال أُجْرَةٌ لما صَنَعْ
وَلاَ يُقَالُ حَيْثُ لَمْ يَأْتِ الأَجَلْ *** بِثَمنٍ أدْنى وَلاَ وَقْتٍ أَقَلْ
أَوْ ثَمَنٍ أَكْثَرَ مِنْهُ لأَمَدْ *** أبْعَدَ مِمَّا كَانَ فِيهِ الْمُعْتَمدْ
وهْي إذَا كَانَتْ بِمِثْلِ المالِ *** جائِزةٌ في كل حَالٍ حَالِ
وَمُشْتَرٍ أَقَالَ مَهْمَا اشْتَرطا *** أَخْذَ الْمبِيع إنْ يَبِعْ تَغَبُّطَا
بالثَّمَنِ الأَوَّلِ فهْو جائِزُ *** والمُشْتَرِي بهِ المَبِيعُ حَائِزُ
وَسُوِّغَتْ إقَالَةٌ فيما اكْتُرِي *** إنْ لَمْ يَكُنْ أَعْطَى الكِرَاءَ الْمُكْتَرِي
فصل في التولية
توْليةُ الْمبيعِ جَازتْ مُطْلقَا *** وَلَيْسَ في الطَّعَامِ ذاك مُتَّقَى
والشَّرْطُ في التصْيير أنْ يُقَدَّرَا *** دَيْنٌ والإنْجَازُ لمَّا تَصَيَّرَا
وَالْعَرْضَ صَيِّرْه بِلاَ مُنَازَعَهْ *** وَالْحَيَوَانَ حَيْثُ لا مُوَاضَعَهْ
وَجَائِزٌ فيهِ مزِيدُ العَيْنِ *** حَيْثُ يَقِلُّ عنه قدْرُ الدَّيْنِ
وَالْخُلْفُ في تصْييرِ مَا كَالسُّكْنَى *** أوْ ثَمَرٍ مُعَيَّنٍ لِيُجْنَى
وَامْتَنَعَ التَّصْييرُ لِلصَّبِيِّ *** إنْ لَمْ يَكُنْ ذَا أَبٍ أَوْ وَصِيِّ
والأَبُ كَالْوَصِيِّ في التَّصْييرِ *** تَمَخِّيَاً بالجْهْلِ لِلْمَحْجُورِ
فصل في السلم
فيما عدا الأُصُولِ جَوِّزِ السَّلمْ *** وَلَيْسَ في المالِ وَلَكِنْ في الذِّمَمْ
وَالشَّرْحُ لِلذِّمَّةِ وَصْفٌ قَامَا *** يَقْبَل الالْتِزَامُ وَالإِلْزَاما
وَشَرْطُ مَا يُسْلَمُ فِيهِ أَنْ يُرَى *** مُتَّصِفاً مُؤَجَّلاَ مُقَدَّرا
مِنْ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ وَذَرْعٍ أَوْ عَدَدْ *** مِمَّا يُصابُ غَالِباً عِنْدَ الأَمَدْ
وَشَرْطَ رأسِ المالِ أنْ لا يُخْظَلاَ *** في ذَاكَ دَفْعُهُ وَأَنْ يُعَجَّل
وَجَازَ إنْ أَخَّرَ كالْيَوْمَيْنِ *** وَالعَرْضُ فِيهِ بِخِلاَفِ العَيْنِ
باب الكراء
يَجُوزُ في الدُّورِ وَشِبْهِهَا الكِرَا *** لمُدَّةٍ حُدَّتْ وَشَيْءٍ قُدِّرَا
وَلاَ خُرُوجَ عَنه إلاَّ بالرِّضا *** حتى يُرَى أمَدُهُ قدِ انْقَضَى
وَجَائِزٌ أنْ يُكْتَرَى بِقَدْرِ *** مُعَيَّنٍ في العام أو في الشَّهْرِ
وَمَنْ أرَادَ أنْ يَحُلَّ ما انْعَقَدْ *** كانَ لهُ ما لَمْ يَحُدَّ بعَدَدْ
وَحَيْثُمَا حَلَّ الكِرَا يَدْفعُ مَنْ *** قَدِ اكترَى مِنْهُ بِقدْر ما سَكَنْ
كَذَاكَ إنْ بَعْضُ الكِرَاءِ قُدِّما *** فَقَدْرُهُ مِنَ الكِرَاءِ لَزِمَا
وشَرْطُ ما في الدُّورِ مِنْ نَوْعِ الثَّمَرْ *** إذَا بَدَا الصَلاَحُ فيهِ مُعَتَبَرْ
وغَيْرُ بادِي الطَّيبِ إنْ قَلَّ اشْتُرطْ *** حَيْثُ يُطيبُ قَبْلَ مَالِهُ ارْتُبِطْ
وما كَنَحْلٍ أَوْ حَمَامٍ مُطْلقَا *** دُخُولُهُ في الاكترَاءِ مُتَّقى
وجازَ شَرْطُ النّقْدِ في الأرْحاءِ *** بِحَيْثُ لا يُخْشَى انقِطَاعُ الماءِ
وبالدَّقِيقِ والطّعام تُكتَرَى *** والبَدُّ بالزَّيْتِ ويُنْفَذُ الكِرَا
فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيه
والأرْضُ لا تُكْرَى بِجُزْءِ تُخْرِجُهْ *** والفَسْخُ مَعْ كِرَاءٍ مِثْلِ مَخْرَجُهْ
ولا بِما تنبُتُهُ غَيْرَ الخَشَبْ *** مِنْ غَيْرِ مَزْروعٍ بِها أوِ الْقَصَبْ